مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

9

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الجزء الرابع [ تتمة حرف الألف ] إجارة الفصل الأول تعريف الإجارة وحكمها أولًا - تعريف الإجارة : ض لغةً : الإجارة في اللغة اسم للُاجرة ، وهي ما أعطيت من أجر في عمل ( « 1 » ) . كما أنّ الكراء غالباً بمعنى الأجر في إيجار غير ذوي العقول ( « 2 » ) . والأشهر فيها كسر الهمزة ( « 3 » ) . ونقل الضمّ والفتح أيضاً فهي مثلثة ( « 4 » ) . لكن قال نجم الأئمة : إنّها مصدر ( « 5 » ) . وقيل أيضاً : إنّها اسم مصدر من آجر الإنسان واستأجره ( « 6 » ) . وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي . ض اصطلاحاً : الإجارة عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض كسائر أسامي المعاملات ( « 7 » ) ، فإنّها بمفهومها الإجمالي الارتكازي معلومة لدى كلّ أحد من غير فرق بين المسلمين وغيرهم ، وإنّما نشأ الإشكال من الدقة في تحديد مفهومها وبيان حقيقتها كما سيأتي تفصيله ( « 8 » ) . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الإعارة : وهي إباحة المنفعة بلا عوض - على المشهور - ( « 9 » ) وغير لازمة إجماعاً بينما الإجارة تمليك منفعة بعوض

--> ( 1 ) العين 6 : 173 . تهذيب اللغة 11 : 180 . المغرب : 20 . معجم مقاييس اللغة 1 : 163 . ( 2 ) العين 5 : 403 . المحيط في اللغة 6 : 316 ، معجم مقاييس اللغة 5 : 173 . ( 3 ) تاج العروس 3 : 7 . ( 4 ) لسان العرب 1 : 78 . المحيط في اللغة 7 : 171 . ( 5 ) شرح الشافية ( ابن حاجب ) 3 : 53 . ( 6 ) المحكم والمحيط الأعظم 7 : 338 . لسان العرب 1 : 78 . ( 7 ) المبسوط 3 : 222 ، حيث قال : « الإجارة عقد معاوضة ، وهي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع » . التذكرة 2 : 290 ( حجرية ) حيث قال : « ماهية الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة خاصة بعوض معلوم لازم في حقيقتها » . والتعبير بالتمليك هو المشهور بين الفقهاء . المسالك 5 : 171 . جواهر الكلام 27 : 204 . ( 8 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 9 . ( 9 ) الشرائع 2 : 171 . جواهر الكلام 27 : 157 .